محمد هادي المازندراني

240

شرح فروع الكافي

وفي خبر عليّ بن أبي حمزة : « فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » . « 1 » وفي حسنة الحلبيّ : « فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » . « 2 » وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « يسجد سجدتين بعد التسليم » . « 3 » ويؤيّدها ما روى في المنتهى « 4 » من طرق العامّة عن أبي داود وعن عبد اللَّه بن جعفر ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من سها في صلاة فليسجد سجدتين بعد ما يسلّم » . « 5 » وعن ثوبان ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « لكلّ سهو سجدتان بعد التسليم » . « 6 » واحتجّ أيضاً فيه بأنّ السجدتين ليستا من الصلاة إجماعاً ، فزيادتهما فيها يستدعي زيادة ركن فيها ، وهو مبطل ؛ لما تقدّم ، ولأنّه تغيير لهيئة الصلاة ، فإنّ السجود لا يتبع التشهّد في شيء من صور الصلاة . واختاره الشيخ في كتبه . « 7 » ونقل في المختلف « 8 » عن سلّار « 9 » وظاهر عليّ بن بابويه وأبي الصلاح ، « 10 » وحكى فيه عن بعض أصحابنا أنّهما قبل التسليم محتجاً برواية أبي

--> ( 1 ) . الحديث السابع من الباب المتقدم ذكره من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 - 345 ، ح 1430 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 244 ، ح 10546 . ( 2 ) . الحديث الثامن من الباب الآتي من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1429 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 406 ، ح 8295 . ( 3 ) . الحديث التاسع من ذلك الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 250 ، ح 10561 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 82 . ( 5 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 233 ، ح 1033 ، ولفظه : « من شك في صلاته . . . » . ( 6 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 234 ، ح 1038 ، ولفظه : « . . . بعد ما يسلم » . ورواه أحمد في مسنده ، ج 5 ، ص 250 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 337 . ( 7 ) . منها : الخلاف ، ج 1 ، ص 448 ، المسألة 195 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 125 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 431 . ( 9 ) . المراسم العلويّة ، ص 88 . ( 10 ) . الكافي في الفقه ، ص 148 .